Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
Les centres techniques de création, d’innovation et d&rsq
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
المراكز الفنية للابتكار والتجديد والإحاطة في قطاع الصناعات التقليدية ذوات معنوية ذات مصلحة عمومية اقتصادية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتخضع إلى إشراف الوزير المكلف بالصناعات التقلي