Régime de TVA applicable au centre technique de création, d’innovation et d’encadrement dans le secteur artisanal

النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على المراكز الفنية للابتكار والتجديد والإحاطة في قطاع الصناعات التقليدية

مذكرة خاصة عدد 1028 بتاريخ 16 أفريل  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة ذات معنوية ذات مصلحة عمومية اقتصادية، وينسحب عليه النظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك طبقا لأحكام الفصل 10 من القانو