مذكرة خاصة عدد 1028 بتاريخ 16 أفريل 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن المركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة ذات معنوية ذات مصلحة عمومية اقتصادية، وينسحب عليه النظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك طبقا لأحكام الفصل 10 من القانو