مذكرة خاصة عدد 1532 بتاريخ 09 نوفمبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدت بمقتضى مكتوبك أن المركز الفني للإبتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة ذات معنوية ذات مصلحة عمومية إقتصادية يتمتع بالشخصية المدنية والإستقلال المالي تم إحداثه بمقتضى قرار السيد وزير التجارة والصناعات التقليدية الم