Prise de position N° 401 du 25 mars 2006 - DGELF
La DGELF a précisé que les coopératives dont le chiffre d'affaires annuel brut dépasse 15 millions de dinars sont tenus d'utiliser les moyens électroniques pour l'accomplissement de leurs obligations fiscales à distance prévu p
مذكرة خاصة عدد 401 بتاريخ 25 مارس 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن التعاضدية "أ" أصبحت بمقتضى الفصل 70 من قانون المالية لسنة 2005 مطالبة بإكتتاب وإيداع التصاريح ودفع الأداء بواسطة الوسائل الإلكترونية وطلبتم تبعا لذلك إمكانية إعفاء التعاضد