Abrogé par l'art.3 du Décret n° 2006-3315 du 25 décembre 2006
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des communications,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,
Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet
أمر عدد 202 لسنة 1998 مؤرخ في 26 جانفي 1998 يتعلق بضبط اجراءات وشروط استغلال المراكز العمومية للإتصالات والمراكز العمومية للبريد.
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير المواصلات
بعد الاطلاع على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية المصادق عليها بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 ،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية