Modifié par :
- Arrêté du ministre des communications du 30 décembre 2000
Le ministre des communications,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,
Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de
نقح بـ :
- قرار وزير المواصلات المؤرخ في 30 ديسمبر 2000
إن وزير المواصلات
بعد الاطلاع على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977.
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991. المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في