Le président de la République,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociét&eacut
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا ،
وعلى القـانون عدد 9 لسنة 1