Le Président de la République ;
Sur proposition du Premier ministre ;
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques ;
Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من الوزير الأول ،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية،
وعلى الأمـر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية التي يقع على