Décret n° 92-1 du 6 Janvier 1992, portant modification du décret n° 90 - 1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunéra­tion des chefs d'entreprises à majorité publique

Le Président de la République ; Sur proposition du Premier ministre ; Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques ; Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à

Décret n° 92-1 du 6 Janvier 1992, portant modification du décret n° 90 - 1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunéra­tion des chefs d'entreprises à majorité publique

أمر عدد 1 لسنة 1992 مؤرخ في 6 جانفي 1992 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية

إن رئيس الجمهورية ، باقتراح من الوزير الأول ، بعد الاطلاع على القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية، وعلى الأمـر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية التي يقع على

التفاصيل

المرجع: D 1992/1
تاريخ النشر: 06/01/1992
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص