Décret n° 97-1801 du 3 septembre 1997 modifiant le décret n° 93 - 1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d’obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales

Le Président de la République, Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997, Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989,

Décret n° 97-1801 du 3 septembre 1997 modifiant le décret n° 93 - 1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d’obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales

أمر عدد 1801 لسنة 1997 مؤرخ في 3 سبتمبر 1997 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ فى 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتوراه

إن رئيس الجمهورية ،  باقتراح من وزير التعليم العالي ،  وبعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ فى 28 جويلية 1989 والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي: وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 1997 المؤرخ فى 22 مارس 1997, وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ فى 14 ديسمبر 1989 والمتعلق بالتعليم العالي و البح

التفاصيل

المرجع: D 1997/1801
تاريخ النشر: 03/09/1997
الدولة: تونس

مجال النشاط

نوع النص