Décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 , fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales

Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment

Décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001 , fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales

أمر عدد 2493 لسنة 2001 مؤرخ في 31 أكتوبر 2001 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1823 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 والمتعلق بتحديد شروط الحصول على الشهادات الوطنية لدراسات الدكتورا

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير التعليم العالي. بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000, وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات و مؤسسات الت

التفاصيل

المرجع: D 2001/2493
تاريخ النشر: 31/10/2001
الدولة: تونس

مجال النشاط

نوع النص