Le Président de la République,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,
Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989,
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير التعليم العالي ،
وبعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ فى 28 جويلية 1989 والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي: وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 1997 المؤرخ فى 22 مارس 1997,
وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ فى 14 ديسمبر 1989 والمتعلق بالتعليم العالي و البح