Le Président de la République ;
Sur proposition du Premier ministre ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des eaux;
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité ;
Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant création de
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من الوزير الأول
بعد الاطلاع على مجلة الشغل،
وعلى مجلة المياه،
وعلى القـانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 اوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة.
وعلى القـانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988، المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط وخاصة الفصول 8 و 10 و 11 و 12 منه.
وعلى الأمـر عدد 88 لس