Modifié par :
- Décret n° 2001-1076 du 14 mai 2001
- Décret n° 2014-3657 du 3 octobre 2014
Le Président de la République;
Sur proposition du ministre de la santé publique;
Vu la loi n° 58-38 du 15 mars 1958, relative à l'exercice et à l'organisa
نقح بـ :
- الأمـر عدد 1076 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001
- الأمـر عدد 3657 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014
ان رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية
وبعد اطلاعه على القـانون عدد 38 لسنة 1958 المؤرخ في 15 مارس 1958 المتعلق بممارسة وتنظيم مهن الطبيب وجراح الأسنان والبيطري، وعلى كافة النصوص التي نقحته أو تممته،