Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, à laquelle la République tunisienne a été autorisée à adhérer en vertu de la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959,
Vu la Convention internationale relat
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المرخص للجمهورية التونسية للانخراط فيها بمقتضى القـانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الحكومية الاستشارية للملاحة البحرية التي تم الترخيص في انخراط البلاد التونسية فيها بمقتضى القـانون عدد 19 لسنة