Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2017-523 du 25 avril 2017
- Décret gouvernemental n° 2019-174 du 18 février 2019
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, relative à l'adhésion d
نقح بـ :
- الأمــر الحكومي عدد 523 لسنة 2017 المؤرخ في 25 أفريل 2017
- الأمــر الحكومي عدد 174 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 والمتعلق بانخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي