Décret n° 2011-2588 du 26 septembre 2011, modifiant le décret n° 2000 -151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la circulation routière

Le Président de la République par intérim, Sur proposition du ministre du transport, Vu le code de la route promulgué par la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, tous les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la loi n° 2009-66 du 12 août 2009, Vu le décret-lo

Décret n° 2011-2588 du 26 septembre 2011, modifiant le décret n° 2000 -151 du 24 janvier 2000, relatif aux règles générales de la circulation routière

أمر عدد 2588 لسنة 2011 مؤرخ في 26 سبتمبر 2011 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 151 لسنة 2000 مؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلــق بالقواعــــد العامــــة للجــــولان بالطرقــــات

إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من وزير النقل، بعد الاطلاع على  مجلة الطرقات الصادرة بالقــانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 ‏ وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القــانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط

التفاصيل

المرجع: D 2011/2588
تاريخ النشر: 26/09/2011
الدولة: تونس

مجال النشاط

المواضيع

نوع النص