Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date la loi n°
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقـانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وآخرها القـانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى الأمـر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة ال