Le Président de la République,
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول
أحدث لدى البنك المركزي التونسي مركز للبحوث والدراسات المالية والنقدية.
الفصل 2