Décret n° 2009-2293 du 31 juillet 2009, portant modification du décret n° 91 - 1391 du 23 septembre 1991 relatif à l'institution de prélèvements à l'importation de la poudre de lait

Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour l'année 1971 et notamment son article 48, Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droits

Décret n° 2009-2293 du 31 juillet 2009, portant modification du décret n° 91-1391 du 23 septembre 1991 relatif à l'institution de prélèvements à l'importation de la poudre de lait

أمر عدد 2293 لسنة 2009 مؤرخ في 31 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1391 لسنة 1991 المؤرخ في 23 سبتمبر 1991 المتعلق بتوظيف معلوم على مسحوق الحليب المستورد

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير المالية، بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه، وعلى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 77 ل

التفاصيل

المرجع: D 2009/2293
تاريخ النشر: 31/07/2009
الدولة: تونس

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص