Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,
Vu la loi organique n
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القـانون الأساسي للبلديات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون الأساسي عدد 48 لسنة 2006 المؤرخ في 17 جويلية 2006،
وعلى القـانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية،