Modifié par :
- L'Arrêté du chef du gouvernement du 5 août 2019
Le Premier ministre,
Vu la loi n° 64-44 du 3 novembre 1964, portant réforme de l’école nationale d’administration,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général de
نقح ب :
- قرار من رئيس الحكومة المؤرخ في 5 أوت 2019
إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات