Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’éducation et de la formation,
Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d’orientation de la formation professionnelle, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1047 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شر