Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu le code des procédures civile et commerciale promulgué par la loi n° 59-130 du 5 octobre 1959, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la l
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على مجلة المرافعات المدنية والتجارية المدرجة بالقانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع ا