Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 96-103 du 25 novembre 1996 et la loi org
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي للميزانية، كما نقّح وتّمم بالقانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 والقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في