Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001,
Vu la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005, relative aux fonds d’amorçage et notamment son article 2,
Vu la loi n° 2005-5
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقـانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القـانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بصناديق المساعدة على الانطلاق وخاصة على الفصل 2 منه،
وعلى القـانون عدد 59 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بأحكام ج