Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, ensemble les
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الأمـر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بقمع الغش في تجارة البضاعات وفي المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية أو الطبيعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمـر المؤرخ في 4 أكتوبر 1956،
وعلى الأمـر المؤرخ في 22 أكتوبر 1953 المتعلق بمراقبة النتاج التونسي ع