Décret n° 2000-914 du 2 mai 2000, complétant le décret n° 89 - 574 du 30 mai 1989, fixant le régime d'occupation des logements par les agents communaux

Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'intérieur, Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985 et par la loi n&de

Décret n° 2000-914 du 2 mai 2000, complétant le décret n° 89 - 574 du 30 mai 1989, fixant le régime d'occupation des logements par les agents communaux

أمر عدد 914 لسنة 2000 مؤرخ في 2 ماي 2000، يتعلق بإتمام الأمــر عدد 574 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ماي 1989 المتعلق بضبط نظام إسكان أعوان البلديات

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الداخلية، بعد الاطلاع على القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القـانون الأساسي للبلديات كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقـانون الأساسي عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 وبالقـانون الأساسي عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 وبالقـانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جوي

التفاصيل

المرجع: D 2000/914
تاريخ النشر: 02/05/2000
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

المواضيع

نوع النص