Loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, portant modification de la loi organique des Communes

Au nom du peuple, Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, La Chambre des Députés ayant adopté, Promulguons la loi dont la teneur suit : Article Unique  Les articles 37 - 43 - 45 - 46 - 48 - 66 - 67 - 80 - 81 - 90 - 114 - 115 - 118 et 143 de la loi organique des Communes p

Loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, portant modification de la loi organique des Communes

قانون أساسي عدد 43 لسنة 1985 مؤرخ في 25 أفريل 1985 يتعلق بتنقيح القانون الاساسي

باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس النواب، أصدرنا القانون الأساسي الآتي نصه: فصل وحيــد   ألغيت الفصول: 37 و43 و45 و46 و48 و66 و67 و80 و81 و90 و114 و115 و118 و143 من القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعوضت بالأحكام الآتية: الفصل 37 (الجدي

التفاصيل

المرجع: L O 1985/43
تاريخ النشر: 25/04/1985
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية