Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la culture,
Vu la loi n° 32-69 du 9 mai 1969, relative à la création de la carte professionnelle artistique,
Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique,
Vu la l
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 32 لسنة 1969 المؤرخ في 9 ماي 1969 المتعلق بإحداث بطاقة مهنية للاحتراف الفني،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1999،
وعلى ال