Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999, relative au taux d’intérêt excessif et notamment son article 2,
Vu l’avis du ministre de la justice,
Vu l’avis du ministre de commerce,
Vu l’avis du gouverneur de la ba
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة وخاصة على الفصل 2 منه،
وعلى رأي وزيري العدل والتجارة،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول
نسبة الفائدة الفعلية الجملية لل