La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret n° 2000-462 du 21 février 2000 fixant les modalités de calcul du taux d’intérêt effectif global et du taux d’intérêt effectif moyen et leur mode de publication et notamment son article 5,
Vu la circulaire de la Banque C
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة على الفصل 5 منه،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 3 لسنة 2000 المؤرخ في 27 مارس 2000 المتعلق بضبط القروض الخاضعة لنفس نسبة الفائدة المش