La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 99-64 du 15 juillet 1999 relative aux taux d’intérêt excessifs, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2022-67 du 19 octobre 2022,
Vu le décret n° 2000-462 du
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 67 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 ،
وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل نسبة ال