Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la jeunesse, de l'enfance et des sports,
Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives,
Vu la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour l’année 1975 et notamment ses ar
إنّ رئيــس الجمـهوريـة،
باقتراح من وزير الشـباب والطفولـة والرياضة،
بعد الإطّلاع على القانون الأسـاسي عـدد 11 لسنـة 1995 المؤرّخ في 6 فيفـري 1995 المتعلّق بالهياكل الرّياضية،
وعلى القانـون عـدد 101 لسنـة 1974 المؤرّخ فـي 25 ديسمبر 1974 المتعلّــق بقانون المالية لسنة 1975 و خاصّة الفصلين 47 و77 منه،
وعلى القانون عـدد 122 لسنـة 1992 المـؤ