Le Président de la République,
Sur proposition des ministres des finances et de l'équipement et de l'habitat,
Vu la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés, telle que modifiée par la loi n° 88-145 du 31 décembre 1
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيري المالية والتجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء كما تم تنقيحه بالقانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 والقانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون ال