Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales.
Vu la Constitution,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, notamment la loi n° 2011-1 du 3 janvier 2011 relative à
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية وبالخصوص الفصل 42 منه،
وعلى القـانون الأساسي عدد 29 لس