Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,
Vu la loi n° 2001-25 du 8 mars 2001, portant ratification de l'échange de lettres conclu le 22 d&e
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2001 المؤرخ في 8 مارس 2001 والمتعلق بالمصادقة على تبادل الرسائل المبرم في 22 ديسمبر 2000 بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية و