Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre directeur du cabinet Présidentiel,
Vu la constitution et notamment son article 94,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sûreté intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou compl&eacu
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،
بعدالاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 االمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،وعلى جميع النصوص التي نقحته أوتممته وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1988 المؤرخ