Conditions d'éligibilité des sociétés qui s'introduisent en bourse à l'imposition au taux de de faveur de 20% pendant 5 ans

طلب توضيحات حول الانتفاع بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات الى 20% بالنسبة الى الشركات التي تدرج اسهمها بالبورصة

من وزير المالية الى الموضوع:  طلب توضيحات حول الانتفاع بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات الى 20% بالنسبة الى الشركات التي تدرج اسهمها بالبورصة المرجع: مكتوبك بتاريخ 2 جانفي 2012 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن شركة خفية الإسم تتداول أسهمها خارج بورصة الأوراق المالية بتونس، قرر مساهموها إدراجها بالسوق البديلة للبورصة عن طريق عرض ع

التفاصيل

المرجع: P P 114/2012
تاريخ النشر: 27/01/2012
الدولة: تونس

مجال النشاط

المواضيع

نوع النص