من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول الانتفاع بالتخفيض في نسبة الضريبة على الشركات الى 20% بالنسبة الى الشركات التي تدرج اسهمها بالبورصة
المرجع: مكتوبك بتاريخ 2 جانفي 2012
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن شركة خفية الإسم تتداول أسهمها خارج بورصة الأوراق المالية بتونس، قرر مساهموها إدراجها بالسوق البديلة للبورصة عن طريق عرض ع