نسبة الخصم من المورد التي تخضع لها العمولات المدفوعة للوكلاء العامين للتأمين التابعين لمجمع تونس للتأمين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي

  مذكرة خاصة عدد 1472 مكرر لسنة 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص نسبة الخصم من المورد التي تخضع لها العمولات المدفوعة للوكلاء العامين للتأمين التابعين لمجمع تونس للتأمين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والمتحصلي