REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N 2 ° / 2005
OBJET: Commentaire des dispositions de l’article 58 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’an
الجمهورية التـــونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
س.ف
مذكرة عامة عدد 2 / 2005
الموضــــوع : تحليل أحكام الفصل 58 من القانون عدد 90 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
ملخـــــــــص
سحب التسجيل بالمعلوم القار المحدد بــ100 دينار على عمليات التخفيض في رأس مال