REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 15/2003
O B J E T: Commentaire des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003.
الجمهورية التـــونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
س. ق.
مـذكرة عـامـة عـــدد 15 / 2003
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 29 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003
تـلــــخيـــص
التمديد في مدّة الطرح الكلي للمداخيل والأرباح