REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction générale des études
et de la législation fiscales
NOTE COMMUNE N°14/2018
OBJET: commentaire des dispositions de l'article 46 de la loi n°2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2018
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 46 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2018
تم بمقتضى الفصل 46 من القـانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 ال