Circulaire aux intermédiaires agrées n° 94-01:Marchés des changes au comptant

OBJET : Marchés des changes au comptant. Vu le code des changes et du commerce extérieur tel que promulgué par la loi n° 76- 18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrange

Circulaire aux intermédiaires agrées n° 94-01:Marchés des changes au comptant

منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 1 لسنة 1994 مؤرخ في غرة فيفري 1994 : سوق الصرف بالحاضر

منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 1 لسنة 1994 مؤرخ في غرة فيفري 1994  الموضوع : سوق الصرف بالحاضر بعد الإطلاع على :  مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية

التفاصيل

المرجع: Cir 01/1994
تاريخ النشر: 01/02/1994
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

نوع النص