Modifié par :
- Arrêté des ministres du transport, du commerce et de l'industrie du 5 février 1999
PREAMBULE
Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les modalités de commercialisation de matériels de transport routier fabriqués localement ou importés et d&eacu
نقح بـ :
- قرار من التجارة المؤرخ في 5 فيفري 1999
المقدمة:
يضبط هذا الكراس التراتيب المتعلقة بتسويق معدات النقل البري عبر الطرقات المصنعة محليا أو الموردة والمنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الكراس، ويتم توفير هذه المعدات في السوق وفقا للنصوص السارية المفعول ويسهم ذلك في تحقيق أهداف السياسة المرسومة من قبل السلط العمومية للنهوض بقط