الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعريف
يقصد بالمهندس المستشار كل شخص مادي يعتزم، كل حسب اختصاصه، القيام بالأعمال الفنية التالية :
- البرمجة
- الدراسات على مختلف المستويات،
- متابعة تنفيذ الأشغال،
- تقديم خدمات المساعدة،
- تسيير الأشغال،
- الاختبارات الفنية،
- التنسيق.
ويستثنى من