Cahier des charges relatif à l’exercice de la profession de l’ingénieur conseil

Cahier des charges relatif à l’exercice de la profession de l’ingénieur conseil

كراس شروط ممارسة مهنة المهندس المستشار

الباب الأول أحكام عامة  الفصل الأول تعريف  يقصد بالمهندس المستشار كل شخص مادي يعتزم، كل حسب اختصاصه، القيام بالأعمال الفنية التالية :  - البرمجة - الدراسات على مختلف المستويات، - متابعة تنفيذ الأشغال، - تقديم خدمات المساعدة، - تسيير الأشغال، - الاختبارات الفنية، - التنسيق.  ويستثنى من