Le ministre de la santé publique et le ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu la loi n° 61-15 du 31 mai 1961, relative à l’inspection des pharmacies et autres entreprises pharmaceutiques,
Vu la loi n° 69-54 du 26 juillet 1969, réglementant les substances vénéneuses,
Vu la loi n°
إن وزير الصحة العمومية ووزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 15 لسنة 1961 المؤرخ في 31 ماي 1961 المتعلق بتفقد الصيدليات وغيرها من المؤسسات الصيدلية،
وعلى القــانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1961 المتعلق بتنظيم المواد السمية،
وعلى القــانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصي