Le ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2005-78 du 4 août 2005,
Vu la loi n° 74-100 du 24 décembre 1974, portant c
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1974 المؤرخ في 24 ديسمبر 1974 المتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط،
وعلى القانون عدد 122 لسنة