Modifié par :
- Arrêté du ministre du commerce du 6 avril 2018
Le ministre de l'industrie et du commerce,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur et notamment son article 11,
Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologi
نقح بـ :
- قرار وزير التجارة المؤرخ في 6 أفريل 2018
إن وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤ